شمس الدين محمد الحلي

372

معالم الدين في فقه آل ياسين

المبحث الثالث : في الشفعة « 1 » وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه المنقولة بالبيع . المطلب الثاني : في شرائطها وهي خمسة : الأوّل : الشركة ، فلا تثبت بالجوار . الثاني : الشياع « 2 » ، فلا تثبت فيما قسّم وميّز إلّا مع بقاء الشركة في النّهر أو الطريق . الثالث : عدم الزّيادة على اثنين ، فلا تثبت مع الزيادة عليهما . الرابع : انتقال الشقص بالبيع ، فلو انتقل بالهبة أو الصلح ، أو جعله صداقا ، أو صدقة ، أو جعلا لم تثبت . ولا يشترط اللّزوم ، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة ، كما لا يمنع « 3 » الأخذ بها من الخيار ، ولو أخذ بالشفعة ، ففسخ البائع أو المشتري

--> ( 1 ) . طرح الشفعة في أثناء البحث عن أحكام البيع مع أنّ الرائج هو جعلها بحثا مستقلّا ، ولعلّه بملاحظة اختصاص الشفعة بالبيع . ( 2 ) . والمراد بالشياع كون الملك مشاعا غير مقسوم . وفي « أ » « التبايع » ولعلّه مصحّف . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : لا يمنعه .